للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن قنوت النوازل عارض.

الوجه الثاني: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الرابع: الأدلة العامة على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء (١).

ونوقش: بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة؛ للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد (٢).

الدليل الخامس: حديث الفضل بن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة مثنى وتضرّع وتخشّع وتمسكن ثم تُقْنِع يديك - يقول ترفعهما إلى ربك- مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب»، فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا (٣).


(١) مثل حديث سلمان الفارسي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا». أخرجه أبو داود في السنن (١٤٨٨)، والترمذي في الجامع (٣٥٥١) وقال حدث حسن، وابن ماجة في السن (٣٨٥٥)، وأحمد في المسند (٥/ ٤٣٨)، وابن حبان في الصحيح (٨٨٠)، قال ابن حجر في الفتح (١١/ ١٤٣): سنده جيد.
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠).
(٣) أخرجه الترمذي في الجامع (٣٨٥)، والنسائي في الكبرى (٦١٥، ١٤٤٠)، وأحمد في المسند (١/ ٢١١، ٤/ ١٦٧)، وله شاهد من حديث المطلب بن ربيعة، أخرجه أبو داود في السنن (١٢٩٦)، وأحمد في المسند (٤/ ١٦٧) قال البخاري كما في جامع الترمذي (٢/ ٩٥): أخطأ شُعبة، والحديث إنما هو عن ربيعة عن الفضل.

<<  <   >  >>