للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برفع اليدين عند الدعاء في الصلاة.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح (١).

الوجه الثاني: أنه محمول على الدعاء بعد الصلاة.

الدليل السادس: القياس على القنوت في صلاة الكسوف (٢).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القنوت في صلاة الكسوف عارض.

الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (٣).


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٦٢٨): هذا إسناده مضطرب لا يحتج بمثله، وضعفه ابن باز في المجموع (١١/ ١٨١).
(٢) ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٧٧).
(٣) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يُشرع القنوت في صلاة الكسوف وإنما يشرع الدعاء بعدها. ينظر: ابن الهمام، القدير (٢/ ٨٩)، والقيرواني، النوادر (١/ ٥٠٩)، والنووي، المجموع (٥/ ٥٢)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٥/ ٣٨٩)، وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة، عند مسلم في الصحيح (٩١٣): أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. فإن المقصود بالصلاة هنا الدعاء؛ ويدل لذلك: ما جاء عند أبي داود في السنن (١١٩٥)، وأحمد في المسند (٥/ ٦٢): أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رافع يديه. وعند ابن خزيمة في الصحيح (١٣٧٣) وهو قائم رافع يديه ولم يذكر الصلاة.

<<  <   >  >>