(٢) ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٧٧). (٣) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يُشرع القنوت في صلاة الكسوف وإنما يشرع الدعاء بعدها. ينظر: ابن الهمام، القدير (٢/ ٨٩)، والقيرواني، النوادر (١/ ٥٠٩)، والنووي، المجموع (٥/ ٥٢)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٥/ ٣٨٩)، وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة، عند مسلم في الصحيح (٩١٣): أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. فإن المقصود بالصلاة هنا الدعاء؛ ويدل لذلك: ما جاء عند أبي داود في السنن (١١٩٥)، وأحمد في المسند (٥/ ٦٢): أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رافع يديه. وعند ابن خزيمة في الصحيح (١٣٧٣) وهو قائم رافع يديه ولم يذكر الصلاة.