للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني:

صفة رفع اليدين عند القنوت

اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في صفة رفع اليدين عند القنوت، على قولين:

القول الأول:

يرفع يديه إلى صدره ويبسطها، وبطونهما نحو السماء.

وقال به عامة القائلين باستحباب رفع اليدين عند القنوت من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقال به ابن مسعود (٢).

القول الثاني:

يرفع يديه حتى يُخرج ضَبْعَيه (٣).


(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (٢/ ٩٤)، والشربيني، مغني المحتاج (١/ ٣٢٥، ٤١٨)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢١) وهو رواية عبد الله والأثرم عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٠)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٠) واختاره بعض المتأخرين. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٢٨)، وفي مسائل أبي داود (٩٦)، قال: لم نقف من أحمد على حد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٧)، ومحمد بن نصر في الوتر (١٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣).
(٣) الضَّبْع: العضُد. ينظر: الأزهري، الزاهر (٢٦٧) ولا يظهر العضد إلا أن يرفع يديه حتى يُحاذي بهما رأسه، ولهذا الرفع ثلاث صور. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (٤/ ٩٨)، وابن رجب، شرح الأربعين (١/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>