للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به عمر، وابن عباس (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث مالك العوفي (٢)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها» (٣).

واستدلوا به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن تكون بطون الكفين في الدعاء نحو السماء، ولا يكون ذلك إلا أن يرفع يديه بحذاء


(١) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣١٦)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٣).
(٢) مالك بن يسار السكوني ثم العوفي، صحابي قليل الحديث نزل حمص. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (١٠/ ٨)، وابن حجر، التقريب (٩١٨).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٨٦)، والبغوي، وابن أبي عاصم، وابن السكن والمعمري، وابن قانع، كما في الإصابة (٩/ ٨٠)، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (١٤٨٥، ١٤٨٦) وضعفه، وابن ماجة في السنن (١١٧٠، ٣٩١٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٦). وشاهد من حديث أبي بكرة: أخرجه الطبراني في الكبير وصححه في مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٩)، وشاهد من حديث محيريز: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٢٨٦)، ومسدد في مسنده، كما في فض الوعاء (٩٢).

<<  <   >  >>