للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (٢).

وأجيب: بأنه حسن بشواهده (٣).

والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ضعفه الإمام أحمد، والنووي وابن الملقن. ينظر: مسائل عبد الله (٩٢)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٨٠)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٢٧)، والبدر المنير لابن الملقن (٤/ ٣٣٠).
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٦)، وضعفه ابن حجر في الدراية (١٩٤)، وأخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي في السنن (٣/ ٤١)، وضعفه أبو نُعيم في الحلية (٥/ ٦٢).

<<  <   >  >>