للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب عنه من أربعة أوجه:

الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على فعل أصحابه.

الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقنت بعد الركوع.

الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.

الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء (١).

الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر (٢).

الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع (٣).

ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.


(١) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (١/ ٢٨٢).
(٢) ينظر: المقري، القواعد (١/ ٢٩٧)، وابن قدامة، المغني (١/ ٧٤، ٧٥).
(٣) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٨) عن المزني.

<<  <   >  >>