القاسم: وتقول هي إنكار الحمل: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين وما زنيت، هكذا في الأربع، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم تقع الفرقة بينهما ولا تحل له أبدًا، ولها السكنى إلى أن تضع حملها، ولا نفقة لها.
والذي قاله ابن القاسم في نفيه الحمل: أشهد بالله لزنت، وتقول هي: أشهد بالله ما زنيت، وقال عنه سحنون في غير المدونة: يقول: أشهد بالله ما هذا الحمل مني. قال سحنون: وهو أحب إلي فهذا ما في كتاب ابن المواز والمدونة وغيرهما؛ وأنا استحب أن يزيد أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، في الأيمان كلها، وكذلك المرأة وإنما قلت يتعرف هل للمرأة بينة بعلمه أو بإقراره به إذ قد تحمل المرأة ذلك وبالله التوفيق.
قال القاضي هذا الذي استحسنه أبو عبد الله أن يزاد في اليمين مروي عن مالك وابن القاسم في الموازية وغيرها، وروي ابن كنانة عن مالك أنه يحلف في اللعان والقسامة وفيما بلغ من الحقوق ربع دينار فأكثر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وما وردت فيه الإيمان رددت، هكذا ذكره ابن سحنون في كتابه، وقد ذكرت له هذا أنه رواية في مسألة قسامة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى إذا ذكر استحبابه لهذه الزيادة، ولم يذكرها رواية لأنها لم تقع في كتاب اللعان وإنما أدخلها ابن أبي زيد في كتاب الأحكام.
وجاوب ابن القطان الذي قاله أولاً لازم له وقد أسقط به الاستبراء، والذي قاله أكثر أصحاب مالك مع مالك أنه لا يمكن من اللعان والولد لازم له ولا يسمع منه مقاله آخرًا من دعوى الاستبراء. هكذا كتب بخط الاستبراء. هكذا كتب بخط يده، وهو غير صواب عند أرباب الإعراب؛ لأنه من الممدود فمحال نصره بكل حال.
وقال ابن أبي عبد الصمد: أي القولين قادك الاجتهاد إليه وأخذت به بعد الاستخارة كان لك الحكم به سائغًا، وهذه المسألة هي مسألة عبد الرحمن بن محمد مع زوجة فاطمة، والله ولي التوفيق والإرشاد.
وجاوب ابن مالك: سيدي ووليي، ومن وفقه الله وسدده: قال الله عز وجل (والذين يرمون أزواجهم) الآية. وقال:(والذين يرمون المحصنات) الآية فما كان به الأجنبي في هذه الآية راميًا كان به الزوج في هذه الآية الأخرى لزوجته راميًا. قال أبو عبيد: ونفي الحمل أشد الرمي ومن أبلغ القذف، فاللعان في هذه القصة واجب وإن ألقينا