للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروايات لنهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن التفرقة بين الأم وولدها.

وقال أيوب بن سليمان: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لا توله والدة عن والدها

فعلى الذي ولها وأحزنهما رد الصبية إلى أمها والعناء فيها لأنه الظالم الموله، والمخالف لما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإن أبي من إحضارها إلا بالسوط حمل عليه السوط، ولا ينبغي لمثل هذا أن يفارق الحبس حتى يحضرها، وليس في مثل هذه حمالة، ولكن يؤاجر من يذهب في طلب الصبية بكتابك حتى ترد، لأنه لا يؤمن أن يؤخذ عليه حميل ثم يذهب فلا يرجع، فلا يكون على الحميل شيء، ولكن يستودع الحبس ويمضي رسوله إلا أن يقيم البينة على إثغارها فيبرأ.

وقال سعد بن معاذ: إن كانت الأم مملوكة فبيع الصبية مفسوخ، وهو قول مالك، وينبغي لك أن تكتب إلى قاضي أشبيلية بما ثبت عندك. وقال مثل قوله محمد بن وليد.

وقال سعد: وكذلك قال محمد بن عبد الحكم في الأمن إذا كانت حرة: قيل لها: اتبعي ابنتك، وإن كانت مملوكة فلا يفرق بينهما، وإن أثغرت الصبية، وتتخذ حميلا على المشتري حتى يبلغ أشبلية بكتابك بما ثبت عندك من إقرار المبتاع، وبأن الأم مملوكة.

وقال عبيد الله بن يحيى بمثل قول أيوب بن سليمان: إن على لذي باعها ردها لحديث "لا توله والدة عن ولده".

قال القاضي أبو الأصبغ: ذلك ابن حبيب في الواضحة أنه من باع الأمة دون ولدها أو الولد دون الأم، وذلك قبل الإثغار؛ فسخ البيع، ورد حتى يجتمعا في ملك واحد ويضرب البائع والمبتاع ضربًا وجيعًا إن كانا عالمين قاله مالك وأصحابه.

وكذلك في المدونة والموازية عن ابن القاسم في نقض البيع، قال ابن القاسم: إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد.

قال ابن المواز: أما الفسخ فلا أراه، ولكن إما تقاوما أو باعا، وإنما هو من حقوق الولد وليس بحرام.

وفي العتبية في سماع أصبغ: البيع فاسد، من قول ابن القاسم وأصبغ، وقال أصبغ في كتاب المواز: وجدت لأصحابنا إما أن يبيعهاهما أو يبيع أحدهما من الآخر أو يفسخ.

قال ابن حبيب قيل لمال أرأيت إن أعتق مالكهما أحدهما، أيجوز له بيع الذي لا عتق فيه؟ قال: نعم، ويشترط على المشتري ألا يرق بينهما، فإن أعتق الأم وباع الولد

<<  <   >  >>