وقال أشهب: فيه الشفعة وحكي ابن العطار أن محمد ابن إسحاق بن السليم قاضي الجماعة ابتاع، وهو يؤمئذ فقيه، نصيبًا في حمام من أحمد بن سعيد المنتجيلي.
فقام الشفيع عند منذر بن سعيد قاضي الجماعة، فاشور الفقهاء فأفتوه بقول ابن القاسم: لا شفعة فيه، فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد، وقال: حكم على غير قول مالك، فوقع أمير المؤمنين بخط يده إلى القاضي: أن يقضي له بقول مالك، فجمع القاضي الفقهاء وسألهم عن قول مالك، فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة فحكم له القاضي بها.
فقام أبو عبد الله العطار في وثائقه: هو قول مالك أن الشفعة فيما لا ينقسم إلا بضرر، وقول ابن القاسم: لا شفعة فيه. وكذلك روي يحيى عنه، وعليه يدل الحديث قوله عليه الاصلة والسلام:"الشفعة بين الشركاء ما لم تقع الحدود، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه (١) " فدل أنه ما لا ينقسم ولا تقع فيه حدود فلا شفعة فيه.
ورواية يحيى في كتاب السداد في مناصب الأرجاء على الأنهار إن كانت تنقسم قسمت، وإن كانت لا تنقسم وباع أحدهما فلا شفعة فيها.
وفي المدونة في بيت الرحي وأرضها التي يجري فيها ماؤها الشفعة، إذا بيع، ولا شفعة في الرحي؛ لأنها كحجز ملقي.
وفي كتاب الجدار لابن وهب عن مالك: في جميع ذلك الشفعة: قال عيسى به وأخذ، وقاله أشهب وسحنون، ورواية عيسى تؤيده في مسألة الحائط ورقيقه.
(١) ... الحديث أخرجه البخاري ج ٢، ص ٧٧٠ برقم ٢٠٩٩، وابن الجارود في المنتقى ج ١، ص ١٦٢ برقم ٦٤٣، وابن حبان في صحيحه ج ١١، ص ٥٨٨ برقم ٥١٨٤، والترمذي ج ٣، ص ٦٥٢ برقم ١٣٧٠،، والبيهقي في الكبرى ج ٦، ص ١٠٢، حديث رقم ١١٣٤٧، والإمام الشافعي في مسن ج ١، ص ١٨١، وأبو داود ج ٣، ص ٢٨٥، برقم ٣٥١٤، والنسائي في الكبرى ج٤، ص ٦٢ برقم ٦٣٠٣، وابن ماجه ج ٢، ص ٨٣٤ برقم ٢٤٩٦، والإمام مالك في موطئه ج ٢، ص ٧١٣ حديث رقم ١٣٢٩٥، والإمام أحمد في مسنده ج ٣، ص ١٩٦ برقم ١٤١٩٠.