للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (١).

- وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.

- وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:

- إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.

- وَإِلَى جَمِيعِهِ.

- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:

- لِاسْتِعْمَالٍ.

- أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.

غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.

- وَتَجِبُ فِي:

- مُحَرَّمٍ.


(١) الدَّرَاهِمُ: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي ١٤٠ مثقالاً، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: ١٤٠ مثقالاً × ٤.٢٥ = ٥٩٥ غراماً من الفضة.

<<  <   >  >>