للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.

- وَيَبْطُلُ:

[١] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.

[٢] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.

[٣] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.

[٤] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.

[٥] وَبِالرِّدَّةِ.

[٦] وَبِالسُّكْرِ.

- وَحَيْثُ بَطَلَ:

- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.

- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:

أ) اسْتَأْنَفَهُ.

ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.

- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:

[١] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.

[٢] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>