- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَيَبْطُلُ:
[١] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
[٢] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
[٣] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
[٤] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
[٥] وَبِالرِّدَّةِ.
[٦] وَبِالسُّكْرِ.
- وَحَيْثُ بَطَلَ:
- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:
أ) اسْتَأْنَفَهُ.
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
[١] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
[٢] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute