للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً.

- بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

[١] الإِسْلَامُ.

[٢] وَالعَقْلُ.

- فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

[٣] وَالبُلُوغُ.

[٤] وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.

- لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.

- وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.

- وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.

- فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ:

أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.

ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:

أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.

[٥] وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:

<<  <   >  >>