للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا.

[٤] يُحْرِمُ بِالحَجِّ.

- وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ.

- وَالقِرَانُ:

[١] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.

[٢] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.

- وَسُنَّ:

- أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.

- وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

- وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.

- لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

- وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.

<<  <   >  >>