للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ.

- وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١).

- فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ.

- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، وَيَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُو.

- وَيَحْرُمُ الطَّوَافُ بِهَا.

- وَصِفةُ العُمْرَةِ:

[١] أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.

[٢] وَغَيْرُه: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.

[٣] وَإِلَّا فَمِنْهُ.

- وَلَا بَأْسَ بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.

- وَهِيَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وَفِي رَمَضَانَ: أَفْضَلُ.


(١) أي: زيارة مسجده أو زيارة مسجده وقبره معاً، وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج كما فعل الماتن، قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي (ص ١٤٨): (الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده، وطلب الوسيلة له، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحبّ السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلّم، فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره)، وقال أيضاً (ص ١٥١): (أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين، فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرّد قصد زيارة القبور، وأما من سافر لقصد الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين).
ولذا قال المرداوي (الإنصاف ٤/ ٥٣): (فإذا فرغ من الحج استُحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم) ولم يذكر غير ذلك، كما أن الأصحاب ينصون في كتاب الجنائز على عدم استحباب شد الرحال إلى القبور، دون استثناء قبر نبي أو غيره، فدل أن مرادهم هنا السفر إلى مسجد المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.

وقال شيخ الإسلام (الفتاوى الكبرى ٥/ ٢٨٩): (ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع)، وقال (٢٧/ ٣٣٥): (فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالفا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح).
وأما ما نقله البهوتي عن ابن نصر الله (كشاف القناع ٢/ ٥١٥): (قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم)، فغير مسلم، ولم يُردْه أحد من الأصحاب، وإنما شيء استظهره هو.

<<  <   >  >>