للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.

- وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

- وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا.

- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا:

[١] جَذَعُ ضَأْنٍ.

[٢] أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ.

- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.

- وَلَا تُجْزِئُ:

[١] هَزِيلَةٌ.

[٢] [٣] وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.

[٤] وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١).

[٥] أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

- وَسُنَّ:


(١) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٩٥): (الثنية من الأضراس تشبيهاً بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).

<<  <   >  >>