للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

- وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:

- لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.

- وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.

- وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .

وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ.

- وَإِنْ:

- أَحْدَثَ.

- أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- (١).

- أَوْ قَهْقَهَ.

- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ.

بَطَلَتْ.


(١) ظاهره: سواء تكلم لمصلحتها أو لا، يسيراً أو كثيراُ، وهو المذهب كما التنقيح (ص ٩٨)، والمنتهى (١/ ٢٤٧)، خلاف لما في الإقناع (١/ ١٣٩) فإنه قال: (وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل).

<<  <   >  >>