للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.

[٣] وَوُجُودُ العُذْرِ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا، وَسَلَامِ الأُولَى.

[٤] وَاسْتِمْرَارُهُ -فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ- إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ.

- فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى لِمَطَرٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ:

- فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ: لَمْ يَبْطُلْ.

- وَإِلَّا بَطَلَ.

- وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ:

- بِأُولَى: بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ، فَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا.

- وَبِثَانِيَةٍ: بَطَلَا، وَيُتِمُّهَا نَفْلًا.

- وَيُشْتَرَطُ لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ:

[١] نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى؛ مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا.

[٢] وَبَقَاءُ عُذْرٍ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.

لَا غَيْرُ.

- وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا:

- خَلْفَ إِمَامَيْنِ.

<<  <   >  >>