للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَالصَّدَقَةُ.

- وَرُجُوعُهُ فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ.

- وَيُصَلِّيهَا:

- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.

- يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا.

- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

- وَيَقُولُ: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا)، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.

- وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا.

- ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ.

- ثُمَّ (سَبِّح) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ (الغَاشِيَةَ) فِي الثَّانِيَةِ.

- فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، حَتَّى فِي تَحْرِيمِ الكَلَامِ حَالَ الخُطْبَةِ.

- وَسُنَّ: أَنْ يَسْتَفْتِحَ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ

<<  <   >  >>