- وَالصَّدَقَةُ.
- وَرُجُوعُهُ فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ.
- وَيُصَلِّيهَا:
- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.
- يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا.
- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
- وَيَقُولُ: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا)، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا.
- ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ.
- ثُمَّ (سَبِّح) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ (الغَاشِيَةَ) فِي الثَّانِيَةِ.
- فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، حَتَّى فِي تَحْرِيمِ الكَلَامِ حَالَ الخُطْبَةِ.
- وَسُنَّ: أَنْ يَسْتَفْتِحَ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute