والأصح أن هذا التشبيه غير واجب، وإنه إنما وقع في كلام الشافعي علي الإيضاح لا التقييد، وما وقع في كلام الشافعي وقع في حديث ماعز عند (د) وغيره أن رسول الله ﷺ قال لماعز: "نكتها؟ " قال: نعم. قال ﷺ:"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، كما يغيب الميل في المكحلة، والرشاء في البئر؟ " قال: نعم.
وأخرج عبد الرزاق ومن طريقه (هـ) عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع، على المغيرة أنهم نظروا إليه، كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحق، ثم جلدهم.
١٢٦٧ - و (قوموا إلى سيدكم - يعني: سعد بن معاذ).
قاله ﷺ لبني قريظة (ق) عن أبي سعيد به.
١٢٦٨ - ز (القيام لله).
مشهور على ألسنة الناس، ولم أره بهذا، ولكن (أ) عن عبادة بن الصامت: "لا يقام لي إنما يقام الله ﷿".
١٢٦٩ - و (قيدها، وتوكل).
(ط) عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرسل ناقتي، أو أتوكل؟ قال: قيدها، وتوكل".
وأخرجه (خط في رواة مالك) وابن عساكر عن ابن عمر (حا) بسند جيد وابن خزيمة في كتاب (التوكل)، وابن عساكر، بإسناد جيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، قال: قال عمرو بن أمية: يا رسول الله، أرسل ناقتي، أو أتوكل؟ قال: "قيدها، وتوكل".