قال (خ): كره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل: لم ندرك. قال: وقول النَّبِيّ ﷺ أصح، ثم أسند عن أبي قتادة، قال: بينما نحن نصلي مع النَّبِيّ ﷺ إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكما، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال:"فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وعن أبي هريرة:"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وهما عند (م) وعند (ط) عن سعد بن أبي وقاص: "إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت، واقض ما فاتك".
وللشافعي (هـ) عن نوفل بن معاوية "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".
وأخرجه (أ، ط) بلفظ: "من فاتته الصلاة".
(ش) عن بريدة: "من فاتته صلاة العصر حبط عمله".
في أحاديث أخرى.
١٢٦٦ - ز (قول الشهود في الزنا: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول الميل في المكحلة).
قال الشافعي في (مختصر المزني) في باب حد الزنا: ولا يجوز على الزنا، واللواط، وإتيان البهائم، إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول الميل في المكحلة.
وقال في (الأم): والتصريح به أن يقولوا: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول المرود في المكحلة، إلى أن قال: فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد.