يرينها. قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس".
٧٣ - و (أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله).
(خ) عن ابن عباس، وسيأتي في إن أحق.
٧٤ - ز (أحل ما أكل الرجل من كسب يمينه، وكل بيع مبرور).
كذا أورده الغزالي وغيره، وهو بمعناه عند (أ) عن رافع بن خديج.
(بز، حا) عن سعيد بن عمير، عن عمه - يعني: البراء بن عازب، كما قال يحيى بن معين - قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".
وهو عند (ط)(١) من حديث ابن عمر، ورافع بن خديج بلفظ: "أطيب الكسب".
٧٥ - و (أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، ودمان: الكبد والطحال).
الشافعي، و (أ، ما، قط، حا، ها) عن ابن عمر قلت: فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال.
ووقفه (قط) قال هو، وأبو زرعة، وأبو حاتم: إنه أصح، ومع ذلك فحكمه الرفع.
وقال ابن الرفعة: قول الفقهاء: السمك والجراد. ولم يرد في الحديث، وإنما الوارد: الحوت والجراد.
قال ابن حجر: وهو مردود؛ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير، ولفظه: "يحل من الميتة اثنان، ومن الدم اثنان، فأما الميتة: فالسمك والجراد، وأما الدم والكبد والطحال".