قال: وهذه قاعدة مهمة، قال: ودليلها حديث أبى واقد الليثى: قدم النبي
ﷺ المدينة وهم يحيون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم فقال: "مايقطع
من البهيمة وهى حية فهو ميتة".
رواه (د، ت) وحسنه.
١٥٦٥ - و (ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه).
قال ابن حجر: ليس بثابت ولكن معناه صحيح.
١٥٦٦ - ط (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب جانب الحرام).
قال (هـ) رواه جابر الجعفى، عن الشعبى، عن ابن مسعود. وفيه ضعف وانقطاع.
وقال النووى والعراقى: لا أصل له.
١٥٦٧ - و (ما أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي ﷺ).
(أ) في (الزهد) عن ابن عباس موقوفًا.
١٥٦٨ - و (ما أخاف على أمتى فتنة أخوف عليها من النساء والخمر).
قال السيوطى في (الجامع الصغير): أخرجه يوسف الخفاف في (مشيخته) عن عليّ وهو عند (ل) بلا سند.
١٥٦٩ - ز (ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله أكثر).
(ط) عن البراء.
١٥٧٠ - و (ما أذن الله لشئ ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به).
(أ، ق، د، ن) عن أبى هريرة، وأخرجه (حب) ولفظه: "ما أذن الله لشئ كأذنه للذى يتغنى بالقرآن يجهر به".
وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبى سلمة مرسلًا ولفظه: "ما أذن الله لشئ كإذنه لعبد يترنم بالقرآن"، ولفظه عند عبد الرازق: "ما أذن الله لشئ ما أذن