سقطت مروءته وذهبت كرامته".
١٩١٩ - و (من سبق إلى مباح فهو له).
(د) والضياء في (المختارة) عن أم جندب بلفظ: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له"، وأخرجاه.
قلت: وابن سعد، أبو القاسم البغوي، والباوردي، و (ط، هـ) عن أم جنوب بنت شميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها بلفظ: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له".
قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا.
ولابن أبي شيبة، وابن راهويه و (بز، هـ) عن عمرو بن عوف المزني: "من أحيا أرضًا ميتة في غير حق مسلم فهي له".
(أ، د، ط، هـ) عن سمرة: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
ورواه عبد بن حميد عن جابر مثله (أ، خ، د) عن عائشة: "من عمّر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها".
ورواه (ط) عن فضالة بن عبيدة وغيره.
١٩٢٠ - و (من سبق العاطس بالحمد، أمن من الشوص، واللوص، والعلوص).
ذكره ابن الأثير في (النهاية) وهو ضعيف.
وعند (ط) عن عليّ: "من عطس عنده، فسبق بالحمد، لم يشك الخاصرة".
والشوص بفتح المعجمة: وجع الضرس، وقيل وجع البطن.
واللوص: وجع الأذن، وقيل: المخ.
والعلوص: بكسر المهملة وفتح اللام المشددة: وجع في البطن من التخمة.
قلت: أخرج تمام، وابن عساكر عن ابن عباس: "من سبق العاطس بالحمد، وقاه الله وجع الخاصرة، ولم ير في فيه مكروها، حتى يخرج من الدنيا".