للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعند (أ، ط) ولفظه: "من قتل حية، فكأنما قتل رجلًا مشركا قد حل دمه".

١٩٨٨ - ز (من قتل وزغًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية).

(أ، م، د، ت، ما) عن أبي هريرة.

١٩٨٩ - ز (من قتل دون ماله فهو شهيد).

(أ، ق، ت، ن) عن ابن عمرو به.

ورواه (د، ت) وحسنه (ن، ما) عن سعيد بن زيد وزاد: "ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد".

وهو أيضًا بدون هذه الزيادة عند (ت، حب) وصححاه، وأخرجه أيضا (أ) عن عليّ وعن الحسين بن عليّ (و، ط) عن شداد بن أوس وهو وابن النجار عن ابن عمر.

وأبو القاسم البغوي (ط، عم) وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز معًا و (خط) عن جابر وابن مردويه والضياء المقدسي عن أنس وابن عساكر عن سويد بن مقرن وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغًا.

وأخرجه (ن) عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه لكنه أخرجه عن علقمة بن مرثد عن أبي جعفر مرسلًا.

وقال: هذا هو الصواب.

وأخرج الموصول الضياء في (المختارة) (أ) عن ابن عباس: "من قتل دون مظلمته فهو شهيد".

وأخرجه بهذا اللفظ (ن، ط) وابن قانع والضياء في (المختارة) عن سويد بن مقرن.

<<  <  ج: ص:  >  >>