١٤١ - ز (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء؛ وفي الآخر شفاء).
(خ، ما) عن أبي هريرة.
(د، حب) نحوه، وزاد فيه: "فإنه يتقي بجناحه التي فيها الداء".
(أ، ت، حا) عن أبي سعيد: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه؛ فإن في أحد جناحيه سما؛ وفي الآخر شفاء؛ وإنه يقدم السم؛ ويؤخر الشفاء".
١٤٢ - ز (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، إحداهن بالتراب)
(بز) بإسناد حسن عن أبي هريرة.
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الطهور" بلفظ: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، أولاهن أو إحداهن بالتراب".
وهو عند (أ، ن) بلفظ الترجمة وقال: "أولاهن بالتراب".
وعند (م، د) بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
وعند الشافعي بلفظ: "أولاهن، أو أخراهن بالتراب".
وعند (د) نحوه، وقال: "السابعة بالتراب".
وعند (م، ن) بلفظ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرهه، ثم يغسله سبع مرات" ولم يذكر التراب.
وعند (ن، ما) بلفظ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".
وهو بهذا عند (ما) عن ابن عمر، (بز) عن ابن عباس.
وعند (قط) بسند ضعيف عن علي، بلفظ: "فليغسل سبع مرات إحداهن بالبطحاء".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute