ومن شرط الاستغفار أن لا يقارنه إصراره وعند (نيا) بسند ضعيف ومن طريقه (هـ) عن ابن عباس: "المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزى بربه ﷿".
٢٣٢٩ - ث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).
(حا، ط، ل) عن أبي هريرة (قط) عنه وعن علي (حب) في (الضعفاء) عن عائشة كلهم به.
وأسانيدها ضعيفة.
قال ابن حجر: وليس له إسناد ثابت، وإن كان مشهورًا بين الناس.
وقال: ابن حزم وقد صح من قول علي. وقد أخرجه ابن أبي شيبة والشافعي وسعيد بن منصور موقوفًا عليه بلفظ: لا تقبل صلاة جار المسجد إلا في المسجد إن كان فارغًا أو صحيحًا قيل ومن جار المسجد قال من أسمعه المنادي.
قلت: وعن شواهد ما عند (ما، حب، حا) عن ابن عباس: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر".
وهو عند (ما) بلفظ: "من سمع المنادي فلم يمنعه من أتباعه عذر خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
٢٣٣٠ - ز (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
(أ) والستة عن عبادة بن الصامت، وفي لفظ عند (م، د، ن): "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب".
وعند (أ، ما) عن عائشة، وعن ابن عمرو (هـ) عن علي (خط) عن أبي أمامة: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج".