للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشاهد: خطأ من استدل بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (١٣٠)} (١) على تقييد الربا المحرَّم بالنوع الذي كان مشهورًا عندهم في الجاهلية، فالربا محرمٌ بكل أشكاله للآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فهو من المسلَّمات المعلومة من الدين بالضرورة، وإنما يُفهم من قوله: {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} اعتبار العادة التي كانوا يعتادونها في الربا، فإنهم كانوا يربون إلى أجل، فإذا حلّ الأجل زادوا في المال مقدارًا يتراضون عليه، ثم يزيدون في أجل الدَّين، فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المربي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء (٢). النموذج الثاني:

[حصر مشروعية التعدد في نساء اليتامى]

في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)} (٣).

قيل: "من النّساء: نساء اليتامى الذين فيهم الكلام؛ لأن الزواج منهم يمنع الحرج في أموالهم، ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للضرورة التي يكون فيها التعدد مع العدل أقل ضررًا على المجتمع من تركه، ولتعلم أن التعدد لم يشرع إلا في هذه الآية بذلك الشرط السّابق واللّاحق" (٤).


(١) سورة آل عمران: ١٣٠.
(٢) يُنظر: فتح القدير (١/ ٤٣٦)، ومحاسن التأويل (٢/ ٤١١).
(٣) سورة النساء: ٣.
(٤) ذكره محمد أبو زيد في تفسيره (الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن)، ص: ٦١، ولم أقف عليه.
يُنظر: تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم (ص: ٦١٣).

<<  <   >  >>