للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (١)

للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:

" أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد" (٢).

وقيل: "اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص" (٣).

وقيل: "ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره" (٤).

وقيل: "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر" (٥).

ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (٦).

حكمه: "كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه" (٧).


(١) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي (١/ ١٣٧).
(٢) أصول السرخسي (١/ ١٦٣، ١٦٤).
(٣) التعريفات (ص: ١٤٣).
(٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (١/ ٤٦).
(٥) يُنظر: التمهيد (١/ ٧)، وروضة الناظر (١/ ٥٠٨).
(٦) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (١/ ١٢٣)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٣٥).
والنّص: "هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال".روضة الناظر (١/ ٥٠٦).
(٧) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (١/ ١٢٨).

<<  <   >  >>