للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعنى الإجمالي للآيات:

ولكم- أيها الناس- {نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، بعد وفاتهن من مالٍ وميراث، {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} يوم يحدث بهنّ الموت، لا ذكرٌ ولا أنثى، فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الموت، ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} من مالٍ وميراث، ميراثًا لكم عنهنّ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، يقول: ذلكم لكم ميراثًا عنهن، مما يبقى من تركاتهنّ وأموالهنّ، من بعد قضاء ديونهنّ التي يَمُتنَ وهي عليهنّ، ومن بعد إنفاذ وصاياهنّ الجائزة إن كنّ أوصين بها (١).

فجعل نصيب الزوج مقيَّدا بإنفاذ الوصيّة وقضاء الدَّين.

ومما يجدر التنبيه إليه أنّ المتقدمين قد يطلقون على تقييد المطلق وتخصيص العام نسخًا؛ لأنه مثل النسخ، حيث يقتضي أن يكون الأمر الأول (المطلق، العام) غير معمولٍ به، وإنما المراد الأمر الوارد في الأخير (التقييد، التخصيص) (٢).


(١) جامع البيان (٨/ ٥١).
(٢) قال الشاطبي رحمه الله: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين؛ قد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليلٍ متصلٍ أو منفصلٍ نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخرٍ نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترِك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.
وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك؛ استهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد". الموافقات (٣/ ٣٤٤، ٣٤٥).

<<  <   >  >>