للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض أزواجه

(٧٧٦٤) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج بن النُّعمان قال: حدّثنا أبو عوانة عن زيد بن

جبير قال:

سمعْتُ ابنَ عمر وسألَه رجلٌ عمّا يَقْتُل المًحْرِمُ من الدوابّ، فقال: حدّثَتني إحدى

نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-ِ:

أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "يَقتُلً الحًدَيّا، والغُراب، والكلبَ العَقورَ، والفأرَة، والعقرب"

هذه هي حفصة، والحديث في الصحيحين (١).

* * * *

بعض أزواجه

(٧٧٦٥) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن نافع عن صفيّة

بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت:

قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر -أو تؤمن- بالله ورسوله،

أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث، إلاّ على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا".

انفرد بإخراجه مسلم.

وفي لفظ: عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما (٢).

* * * *


(١) المسند ٦/ ٢٨٥ - مسند حفصة: وفي البخاري ٤/ ٣٤ (١٨٢٧)، ومسلم ٢/ ٨٥٨ (١٢٠٠) من طريق أبي
عوانة، ولم يُسَمّ روايه. ثم رواه البخارىِ (١٨٢٨)، ومسلم، كلاهما من طريق سالم عن ابن عمر، وسمّياها
حفصة.
(٢) المسند ٦/ ٢٨٦، وروي أيضًا فيه من طرق عن نافع عن صفيّة عن حفصة، وعن صفية عن حفصة أو عائشة
أو كلتيهما ومثل هذه الروايات في مسلم ٢/ ١١٢٦، ١١٢٧ (١٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>