للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٣٧ - وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، أخبرَنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي أُمَيَّةَ عبدِ الكَريمِ البَصرِيِّ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتَى أحَدُكُم امرأَتَه في الدَّمِ فلتتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِذا وطِئَها وقَد رأَتِ الطُّهرَ ولَم تَغتَسِلْ فليَتَصَدَّقْ بنِصفِ دينارٍ" (١). هكَذا في رِوايَةِ ابنِ جُرَيجٍ.

ورواه ابنُ أبي عَروبَةَ عن عبدِ الكَريمِ فجَعَلَ التَّفسيرَ مِن قَولِ مِقسَمٍ:

١٥٣٨ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سَعِيدُ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. وفَسَّرَ ذَلِكَ مِقسَمٌ فقالَ: إن غَشِيَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإِن غَشِيَها بعدَ انقِطاعِ الدَّمِ قبلَ أن تَغتَسِلَ فنِصفُ دينارٍ (٢).

وقيل: عن سعيدٍ عن عبدِ الكَريمِ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ:

١٥٣٩ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، أخبرَنا أبو قِلابَةَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا سَعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن عبدِ الكَريمِ أبى أُمَيَّةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ". فسَّرَه


(١) أخرجه أحمد (٣٤٧٣) من طريق ابن جريج به بنحوه.
(٢) أخرجه ابن الجارود (١١١) من طريق سعيد به.