للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِقسَمٌ فقالَ: إذا كان في إقبالِ الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وإِذا لم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ (١).

١٥٤٠ - رواه أبو جَعفَرٍ الرَّازىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: "إن كان الدَّمُ عَبيطًا (٢) فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِن كان في الصُّفرَةِ فنِصفُ دينارٍ". أخبرَناه أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الباغَندِىُّ والنَّرسِىُّ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى العَبسِىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الرّازِىُّ. فذَكَرَه (٣).

ورواه هِشامٌ الدَّستُوائىُّ عن عبدِ الكَريمِ فوَقَفَه:

١٥٤١ - أخبرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ،

حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، حدثنا عبدُ الكَريمِ أبو أُمَيَّةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. هذا أشبَهُ بالصَّوابِ. وعَبدُ الكَريمِ بنُ أبى المُخارِقِ أبو أُمَيَّةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٤).

ورُوِى عن أبي الحسنِ الجَزَرِىِّ عن مِقسَمٍ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ ما يوافِقُ تَفسيرَ مِقسَمٍ:

١٥٤٢ - أَخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا


(١) ذكره المصنف في المعرفة ٥/ ٣٢٨.
(٢) الدم العبيط: هو الدم الطرى. ينظر التاج ١٩/ ٤٦٦ (ع ب ط).
(٣) أخرجه الدارمي (١١٥١) عن عبيد الله بن موسى به.
(٤) تقدم في (٤٩٨).