وهو أن ينكر المكلف شيئًا من أصول الدين، أو أحكامه، أو أخباره الثابتة ثبوتًا قطعيا.
وذلك بأن ينكر بقلبه، أو لسانه أصلًا من أصول الدين، أو حكمًا من أحكامه، أو خبرًا من أخباره المعلومة من دين الإسلام بالضرورة والتي ورد في شأنها نص صريح من كتاب الله تعالى، أو وردت في شأنها أحاديث نبوية متواترة تواترًا معلومًا، وأجمع أهل العلم عليها إجماعًا قطعيًا، أو ينكر ما يجزم هو في قرارة نفسه بأنه من دين الله تعالى.
ومثل الإنكار بالقلب واللسان: أن يفعل ما يدل على إنكاره شيئًا من دين الله تعالى.
وقد أجمع العلماء على كفر من وقع في هذا النوع - أي كفر الجحود -؛ لأنه مكذبٌ لكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رادٌّ لهما ولإجماع الأمة القطعي.
ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الكفر الأكبر:
أ - أن ينكر شيئًا من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين، أو ينكر شيئًا مما أخبر الله عنه في كتابه، أو ورد في شأنه أحاديث متواترة وأجمع أهل