للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع النفاق الأصغر]

وفيه مبحثان:

[المبحث الأول: تعريفه وحكمه]

النفاق الأصغر هو: أن يظهر الإنسان أمرًا مشروعًا ويبطن أمرًا محرمًا يخالف ما أظهره.

فكل من فعل أو قال قولًا مشروعًا واجبًا أو مستحبًا أو مباحًا، وقد أبطن ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من النفاق الأصغر، ويسميه بعض أهل العلم "النفاق العملي" لأنه يتعلق بالأعمال، وليس في الاعتقاد، وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضًا "نفاقًا دون نفاق". وحكم هذا النفاق أنه محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل خصلة من خصاله فقد تشبّه بالمنافقين، ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم.

[المبحث الثاني: خصاله وأمثلته]

للنفاق الأصغر خصال كثيرة، أهمها:

١ - أن يكذب في كلامه متعمدًا، ومن يسمع كلامه مصدق له.

٢ - أن يعدَ وفى نيته وقت الوعد أن لا يفي بما وعد به، ثم لا يفي فعلًا بهذا الوعد.

٣ - أن يخاصم غيره، ويفجر في خصومته، بأن يعدل عن الحق إلى

<<  <   >  >>