للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الرقية مجمع على مشروعيتها في الجملة.

ويشترط في هذه الرقية أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وأن لا يعتمد عليها المرقي بقلبه، وأن يعتقد أن النفع إنما هو من الله تعالى، وأن هذه الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة، ويشترط أن لا تكون هذه الرقية من ساحر أو متهم بالسحر.

وحكم هذه الرقية على الصحيح عند اجتماع الشروط السابقة: أنها مستحبة، وهي من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى.

والدليل على استحباب هذه الرقية في حق المرقي: ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ: قل هو الله أحد، وبالمعوذتين جميعًا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به.

والدليل على استحبابها في حق الراقى: ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب؟ فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

النوع الثاني: الرُّقى المحرمة:

ومنها: الرقى الشركية، وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقية، فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب، وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر، وإن اعتمد عليها اعتمادًا كليًا حتى اعتقد أنها تنفع من

<<  <   >  >>