للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخبره به مخبر، أو زعم أنه يعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شركًا أكبر، سواء ادّعى أنه يعرف ذلك عن طريق "الطرق بالحصى"، أم عن طريق حروف "أبا جاد"، أم عن طريق "الخط في الأرض"، أم عن طريق "قراءة الكف"، أم عن طريق "النظر في الفنجان"، أم غير ذلك، كل هذا من الشرك، وقد روى البخاري عن أبي مسعود، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"، وروى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال: "فلا تأتوا الكهان"، قال: قلت: كنا نتطير قال: "ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم"، وروى مسلم أيضا عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، وقد ثبت عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مرفوعا: "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" وثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "إن هؤلاء العرافين كهان العجم، فمن أتى كاهنا يؤمن بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم" وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، وثبت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"، وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، وإذا كان هذا في حق من يذهب للكهان ويصدقهم، فذلك في حق الكاهن الذي يدعي علم الغيب أعظم وأطم؛ لأن كفره أشد.

ج - اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب، أو تصديقه لهم في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل، فمن اعتقد ذلك أو صدقهم فيه فقد وقع في الكفر والشرك المخرج من الملة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

<<  <   >  >>