للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح الأول. وهكذا رواه أبو يعلي الموصلي عن بشر بن الوليد -أعني- عن أنس.

وهذه نصوص خاصة في خاتم الذهب مع النصوص العامة في ذلك كما في السنن (١) عن أبي موسى أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: "هَذَانَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌ لِإِنَاثِهِمْ".

وهذه الأحاديث أصح من أحاديث الرخصة وأكثر، فيحمل ما ورد في الرخصة إِن ثبت عَلَى أنَّه كان قبل النهي، ثم نسخ بهذه الأحاديث الصحيحة.

وهذا متعين فإنا نتيقن أن لبس الذهب كان مباحًا حين لبسه - صلى الله عليه وسلم - ثم حرم بنهيه عنه بعد لبسه، والأصل بقاء التحريم وعدم تغيره ويحمل فعل من لبسه من الصحابة عدي أنَّه لم يبلغهم الناسخ.

[فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]]

لو اتخذ الرجل خاتم ذهب ونحوه مما لا يستبيح لبسه فإن كان لإمائه أو لإعارته، وإن كان نيته لبسه لم يجز، وإن كان له نية وحيث قيل بجوازه، فلا زكاة فيه عندنا. وحكى أبو الحسن التميمي في وجوب الزكاة فيه روايتين، ونزلهما ابن عقيل عَلَى اختلاف النية.

وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرجال والنساء.

قال مهنا: سألت أحمد عن خاتم الحديد، فَقَالَ: أكرهه هو حلية أهل النار، قلت: الشبه (٢)، قال لم يكن خواتيم الناس إلا فضة ونهى عن لبسه في رواية جماعة من أصحابه، وعن الصلاة فيه في رواية أخرى.


(١) أخرجه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٦٣)، والبيهقي في الكبير (٣/ ٢٧٥) بلفظ "حرم لباس الحرير والذهب عَلَى ذكور أمتي وأحل لإناثها". واللفظ للترمذي وقال في آخره: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمرو وواثلة بن الأسقع، وحديت أبي موسى حديث حسن صحيح.
(٢) هو ضرب من النحاس.

<<  <   >  >>