وأما إِن أخرج من جنسه نقدًا، وجَبَر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج، خرج علي الخلاف في إخراج البهرجة عن الصَّحاح ومعها مقدار الفضل بينهما.
وينبغي أيضاً أن يقال: إخراجُ شيء من جنسه أجود منه عَلَى غير صفة صياغته، يخرج عَلَى الوجهين في إخراج الهزيلة عن السمينة إذا كانت بقيمتها؛ لأنّ الجنس والقيمة واحدة، والاختلاف في الصفة. إلا أن يقال: في الهزيلة عيب بخلاف هذا فإن فيه جودة، فلهذا جعلوا الجواز هاهنا إجماعًا وهذه طريقة صاحب الكافي والمحرر وغيرهما. هذا كله في المباح.
فأما المحظور اتخاذه فأكثر الأصحاب عَلَى أن الاعتبار بوزنه دون قيمته، لأنّ صنعته مُلغاة شرعًا.
وذكر أبو الخطاب فيه الوجهين. وصرَّح في "رؤس المسائل" له بأن فيه الروايتين، ونَصَر اعتبار القيمة.
[فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]]
ومن ذلك: لو كان في يده خاتم فَصُّهُ من حجرٍ كالمَرمَر، والرُّخام، ونحوهما فرمي به الجمرة، هل يجزئه أم لا؟
فيه وجهان حكاهما في المغني:
- أحدهما: لا يجزئه. وهو الَّذِي رجحه، وعلله بأن الفصَّ تبع للخاتم، والرمي إِنَّمَا يكون بالمتبوع، والمبتوع لا يجزئ الرميُ به.
- والثاني: يجزئه، لأنّه قد رمى بحجر.
وهذا الوجه هو ظاهر كلام أحمد، والقاضي.
أما أحمد فإنَّه قال في رواية "المروذي" فيمن رمى بفص وكان حجرًا: