للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاء؟ قال: نعم، أليس قد رُوي أنَّه كره أن يصير في السبَّاحة (١) وفي الوسطى فيما أحسب.

وروي عن علي رضي الله عنه قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه أو هذه، وأومأ إِلَى السبابة والوسطى". رواه مسلم (٢).

وقد ذكر مهنا هذا الحديث لأحمد من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن جابر، فَقَالَ أحمد: شعبة يحدثه عن عاصم ابن كليب عن أبي بردة، عن علي. وهذا النص في "كتاب اللباس" للقاضي. وذكر بعض الأصحاب أن هذا خاص بالرجال.

وبكل حال، فالأفضل جعله في الخنصر وظاهر كلام الأصحاب جواز لبسه في الإبهام أو البنصر، هذا مع الانفراد، فأما إِنَّ لبس خاتمًا في خنصره وآخر في بنصره أو خاتمين في الخنصرين، فقد ذكر بعض الأصحاب عن القاضي: أن من اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم يسقط عنه الزكاة فيما خرج {عن من يعتاد لبسه} (٣)، إلا أن يتخذه لولده أو عبده. وهذا قد يدل عَلَى منع لبس أكثر من خاتم واحد؛ لأنّه مخالف للعادة ومخالف للسنة، فإيجاب الزكاة فيه إِنَّمَا كان لاتخاذه ما لا يستبيح لبسه فهو كاتخاذه حلي النساء ليلبسه أو خاتم الذهب، وقد يقال: لم يقل ما زاد على الواحد بل على العادة، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد.

[فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]]

وذكر بعض الأصحاب أن المستحب أن يجعل فصه مما يلي بطن كفه.

وروي عن النخعي أنَّه كان يلبسه كذلك، وقد ثبت ذلك في الصحيحين (٤) من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم انخذ خاتمًا من فضة فيه فص حبشي، فكان يجعل فصه مما يلي كفه". ونحوه في حديث ابن عمر (٥).


(١) وهي السبابة.
(٢) برقم (٢٠٧٨).
(٣) كتب في هامش الأصل: "لعله عما يعتاد لبسه".
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٦٨)، ومسلم (٢٠٩٤).
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٦٥، ٥٨٦٦).

<<  <   >  >>