للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]]

ويجوز التختم في اليمين واليسار واختلف الناس في أفضلهما فقالت طائفة: التختم في اليسار أفضل وهذا نص أحمد في رواية صالح، قال: التختم في اليسار أَحَبّ إليَّ، قال: وهو أقوى وأثبت ونقل نحوه الفضل بن زياد وهو أيضاً مذهب مالك. ورُوي عنه أنَّه كان يلبسه في يساره، وكذلك الشافعي.

قال ابن سعد (١): أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبو عقيل قال: رأيت خاتم الحسن في يساره يعني -الحسن البصري.

قال وكيع: "التختم في اليمين ليس بسنة". وروينا في "صحيح مسلم" (٢) عن حماد، عن ثابت عن أنس قال: "كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إِلَى الخنصر من يده اليسرى".

وفي "سنن أبي داود" (٣) عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره" وفي هذا المعنى حديث من رواية علي، لا يثبت، وسنذكره فيما بعد.

ورَوَى إسماعيل بن مسلم عن السليطي، ويُسمى سحارًا قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلةٍ قمراء وكأني أنظر إِلَى عكن بطنه كأنها القباطي، وإلى وبيص خاتمه في يساره". وإسماعيل هذا، قال البخاري: تركه ابن المبارك، وربما روى عنه.

وفي التختم في اليسار من حيث أبي سعيد الخدري أيضاً، ذكره بعض الحفاظ.

وقد رويناه من طريق الزبير بن بكار، حدثني أبو غزية، حدثني إسحاق بن إبراهيم، عن رميح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه،


(١) في "الطبقات الكبرى" (٧/ ١٦٠). .
(٢) برقم (٢٠٩٥).
(٣) برقم (٤٢٢٧) عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع به، وقال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة -يعني ابن زيد- عن نافع {بإسناده}: في يمينه.

<<  <   >  >>