وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنّ التحريم فيها لا يعود إِلَى شرط فيها ولا ركن ولا واجب.
وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ما يقتضي بطلانها، وهو قول طائفة من أهل الظاهر كابن حزم وغيره، نظرًا إِلَى فعل الصلاة عَلَى وجه منهي عنه في الجملة.
[فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]]
ومن ذلك عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم، روى الفضل بن شاذان الرازي المقري في كتاب "عد الآي والركعات في الصلاة" من طريق عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت إذا صلت المكتوبة عدت صلاتها بخاتمها، تحوله في يديها حتى تفرغ من صلاته وتحفظ به".
وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن يحفظ الرجل صلاته بخاتمه.
[فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]]
ومن ذلك أن الميت إذا كان في يده خاتم نزع عنه، ولم يترك معه، فإن لم يخرج بُرِد وأُزيل عنه. ذكره الأصحاب؛ لأنّ في تركه إضاعة للمال بغير غرض صحيح.
وقد تقدم في ذكر خاتم الذهب أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نزعوا عنه خاتمه بعد موته.
وقد روى ابن أبي الدُّنْيَا في "كتاب القبور" بإسناده عن عنبسة بن سعيد - وكان عالمًا- قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفًا وجرة فيها ودك ودراهم وخاتمه، فكتب أبو موسى بذلك إِلَى عمر، فكتب إليه: أما المصحف فابعث به إلينا، وأما الودك فابعث إلينا منه، ومُرْ من قبلك من المسلمين يستبقون به، وأقسم الدراهم بينهم، فأما الخاتم فقد نفلناكه.