للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال "أبو زرعة الدمشقي: حدثني محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، قال: رأيت عَلَى عبد الله بن جعفر خاتمًا في يمينه في الخنصر فصه عَلَى ظهرها.

ورُوي أيضاً عن ابن عباس أنَّه جعل فصه عَلَى ظاهر أصبعه" ورفع ذلك. خرجه أبو داود (١).

[فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]]

وذكر بعض الأصحاب أن خاتم الفضة لا يزاد عَلَى مثقال، لحديث بريدة الَّذِي أسلفناه، ولأنه متى زاد عَلَى ذلك خرج عن التّحلي المعتاد إِلَى السرف والزيادة.

وقد ورد في بعض الروايات عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من نصف درهم". وقياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد عَلَى ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد عَلَى مثقال، وأولى لورود النص هاهنا، وثم ليس فيه حديث مرفوع، بل من كلام بعض الصحابة.

[فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]]

ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه، ونحن نذكر هاهنا إِن شاء الله تعالى منها ما تيسر عَلَى ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك:

أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟

ذكر طائفة من الأصحاب فيه روايتين عن أحمد.

إحداهما: يكره، وهي المشهورة عند الأصحاب المتأخرين، ونص


(١) برقم (٤٢٢٩).

<<  <   >  >>