للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا يقول كثير من العُلَمَاء -كالثوري وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين: أنَّه لا يجري الربا في معمول الصُّفر، والنحاس، والقطن، والكتان لخروجه (بالصياغة) (*) عن الوزن، وحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - " «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ" على الدراهم دون المُصاغ صياغة مُباحة، فإنَّه بالصياغة خرج دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعةً من السَّلع كالثياب ونحوها، وحمل إنكارَ عُبادةَ عَلَى ما كانت صياغتُه محرَّمة؛ لأنّه إِنَّمَا أنكر بيع الأواني لا الحُلي المُباح.

فأما بيعُهُ بجنسه بدراهم مثله وزنًا فالصحيح جوازه. وحكى الأصحابُ روايةً أخرى بالمنع أيضاً بناء عَلَى الرواية المحكية بالمنع من بيع الصحاح بالمكسرة لأنّ (الصياغة) (*) قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضمَّ قيمة (الصياغة) (*) إلي الخاتم وباعها بوزن الخاتم فضة فيقع التفاضل بذلك.

وقد ذكر صاحب المغني أن هذا باطل بالجيد بالرديء، ولكن ابن عقيل ذكر في النقد الجيد بالرديء الخلاف أيضاً، لكنه أبطله بالجيد بالرديء في سائر المكيلات، وكذلك حكى الخلاف في بيع القراضة بالصحاح، (والمصوغ بمصوغ) (**) يخالفه في الصنعة جودةً أو رداءةً.

فأما بيع خواتيم الرصاص والحديد بالرصاص والحديد فينبني عَلَى جريان الربا في معمولها.

وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد.

[فصل]

ولو اشترى [ .... ] ( ... ) بفضة، فالمذهب المنصوص جوازه مطلقًا إذا لم تكن الفضة مقصودة حتى [ ... ] ( ... ) من الثمن لجاز، كما إذا كان عَلَى الجارية حليٌ كثيرة.


(*) الصناعة: "نسخة".
(**) والمصنوع بمصنوع: "نسخة".
( ... ) بياض بالنسخ الثلاث، وكتب في هامش الأصل: هذا البياض في الأصل مقطع لا يعرف ما هو.

<<  <   >  >>