مع التلف فإنَّه بنى ثبوت الأرش لعيب في المصاغ، عَلَى أن الصنعة والجودة فيه هل تقوَّم مع ملاقاتها بجنسها أم لا؟
فإن قومناها أثبتنا الأرش بفواتها وإلا فلا، ولكن إثباتنا للأرش بناء علي التقويم من ها هنا يستلزم جواز مقابلتها بزيادة (الوزن)(*) في الثمن، والمذهب خلافه. وأحمد -عَلَى قوله بالتقويم في رواية- يمنع من ملاقاتها بجنسها المساوي لها وزنًا لزيادتها عليه صفة، فكيف يجيز ها هنا أخذ زيادة لفواتها؟ وهل هذا إلا قول من يجيز بيع المصاغ بجنسه متفاضلاً؟ وأما إِن حدث عند المشتري به عيب آخر وأراد الردَّ فهل له رده مع أرشه؟
قال القاضي: لا، لإفضائه إِلَى المفاضلة المحذورة.
وأجازه صاحبا المغني والتلخيص لزوال العقد بالفسخ فلا يكون الضمان بالعقد بل لتلفه تحت يده الضامنة، وهذا إِنَّمَا يتمشى عَلَى أصل من يقول: الفسخ رفع للعقد من أصله.
[فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]]
ومن ذلك: اسئجار الخاتم للتحلي به، وذلك جائز في الجملة؛ لأنها منفعة مباحة مقصودة، ثم إِن استأجره بغير جنسه جاز بلا إشكال.
ورُوي عن أحمد: الوقف في إجارته في الجملة.
وحمله القاضي عَلَى إجارته بجنسه. وإن استأجره بجنسه كاستئجار خاتم الفضة بفضة، فحكى الأصحاب فيه روايتين، والمنقول عن أحمد أنَّه قال: لا يعجبني.
قال أحمد في رواية "المروذي" وسأله عن الحلي يكرى؟ قال: هذا مكروه أي شيء يكرى الذهب والفضة؟