للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: هذا مكروه.

وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كراء الحلي.

قال: ما أدرى ما هذا؟ وأنكره.

وسئل عن كراء الثياب.

قال: لا بأس به.

وقال في رواية "ابن بختان": وسئل عن الحلي يكرى.

قال: يكرى دراهم بدراهم.

قِيلَ لَهُ: يكون فيه الحب واللؤلؤ؟

قال: لا.

هذه تدل عَلَى جواز إجارته بغير جنسه.

وقال ابن منصور:

قلت لأحمد: ما ترى في استئجار الحلي؟

قال: لا بأس به.

قيل: والسيف والسرج؟

قال أحمد: أما الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف واللجام والسرج فلا بأس به.

وقال في رواية "حنبل": في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.

فوجه الصحة -وهي اختيار ابن عقيل، وقول أبي حنيفة والشافعي- أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه، فلا وجه للمنع منه.

ووجه البطلان -وهو اختيار القاضي وغيره، وقول بعض الشافعية- أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال، فيفضي إِلَى بيع فضة بفضة متفاضلة.

<<  <   >  >>