للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد سأل المروذي أبا عبد الله عن عبد الله بن مسلم هذا، فَقَالَ: لا أعرفه. وقال أحمد في موضع آخر: هو حديث منكر.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عَلَى بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتمًا من حديد، وقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتمًا من ورق فسكت عنه".

رواه الإمام أحمد في المسند (١)، واحتج به في رواية الأثرم، ورواه الأثرم مختصراً ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد".

وروى أبو نعيم (٢) من طريق المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه، فانطلق الرجل فنزعه ثم لب خاتمًا من حديد ثم أتاه، فنظر إِلَيْهِ فقال: هذا لباس أهل النار، ثم أتاه قد لبس خاتمًا من فضة فلم ينكر ذلك ولم يُعرض عنه".

وقد سبق عن عمر بن الخطاب مرفوعًا نحوه من المسند أيضًا، وفيه عن أبي هريرة خرجه الطحاوي (٣). وقد روي من حديث جابر (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عَلَى رجل خاتمًا من حديد فَقَالَ: "مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ " ثم ذكر نحوًا مما تقدم. وفي إسناده عبد الله بن شبيب متروك.

ويروى أيضًا من طريق بحر بن كثير (٥)، عن أبي الزبير عن جابر وبحر ليس بثقة.


(١) (٢/ ١٦٣).
(٢) في "الحلية" (٨/ ٣٢٣).
(٣) في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦١).
(٤) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٠٦) وقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن عدي. حدث عبد الله بن شبيب بمناكير.
(٥) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥١ - ٥٢). وقال ابن عدي: ولبحر السقاء غير ما ذكرت من الحديث، وكل روايته مضطربة، ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها، والضعف عَلَى حديثه بَيِّنَ.

<<  <   >  >>