للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونبذ الناس خواتيمهم" ثم قال: حديث حسن صحيح.

قال: وقد رُوي هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكروا فيه أنَّه تختم في يمينه.

وقول أحمد في التختم في اليسار: هو أقوى وأثبت، إشارة إِلَى أن تقديم رواية ثابت عن أنس في ذلك، وأنها أصح الروايات في هذا الباب، موافق لما ذكره الدارقطني من أن هذا هو المحفوظ عن أنس، وأن ما روي عن ابن عمر في ذلك لا يثبت.

قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله عن (عباد) (١) بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه" فأنكره، وقال: مضطرب الحديث عن سعيد. وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله: حديث (عباد) (١) بن العوام عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه" فلم يعرفه، وقال: فعند عباد عن سعيد غير حديث خطأ، فلا أدري سمع منه بآخره أم لا؟

وقال علي بن سعيد: سألت أحمد عن لبس الخاتم في اليمين، فَقَالَ في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنَّه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في اليسرى". فذكرت له حديث علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين" فأنكره.

وما حكاه الترمذي عن البخاري أن حديث أبي جعفر أصح ما رُوي في هذا الباب، إِنَّمَا أراد به والله أعلم بأن التختم في اليمين خاصة، وهذا لا ينفي أن يكون حديث ثابت عن أنس أثبت منه، وثُُبوتُهُ وقُوتُهُ عَلَى غيره تقتضي ترجيحه، وقد أشار بعض أصحابنا إلي أن التختم في اليمين منسوخ، وأن التختم في الشمال هو آخر الأمرين وهذا إِنَّمَا يتأتى في حديث ابن عمر الَّذِي رواه الترمذي (٢)، فإز فيه أن ذلك كان في


(١) في النسخ الثلاث "عبادة"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) برقم (١٧٤١).

<<  <   >  >>