للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثانية: الجواز بشرط أن تكون الدراهم المشترى بها أكثر من الفضة التي في الخاتم، ليكون بقية الثم مقابلاً لما فيه من غير الفضة.

وهو قول أبي حنيفة. والأولى هي المذهب عندهم لما في "صحيح مسلم" (١) عن فضالة بن عبيد قال:

«أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ».

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَتَّى يميز بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ».

قال: "فرده حتى ميز بينهما". رواه أبو داود (٢) وهذا لفظه. وأصل الحديث في صحيح مسلم، وكذا النسائي (٣)، والترمذي (٤) وصححه.

وأهلُ القول الثاني يجيبون عنه بأن مسلمًا رواه في "صحيحه" (٥) مصرحًا ولفظه.

"اشتريت قلادةً يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، فَفَصَّلتُها (٦)، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لا تباع حتى تُفَصَّلَ".

وفي لفظ له أيضاً (٧): "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الَّذِي في القلادة فَنُزِعَ وَحْدَهُ , ثُمَّ قَالَ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ».


(١) برقم (١٥٩١) بنحوه.
(٢) برقم (٣٣٥١).
(٣) برقم (٤٥٨٧).
(٤) برقم (١٢٥٥) وقال: حسن صحيح.
(٥) برقم (١٥٩١/ ٩٠).
(٦) أي: ميزت ذهبها وخرزها.
(*) لا يباع: "نسخة".
(٧) برقم (١٥٩١/ ٨٩).

<<  <   >  >>