والتبعيض بأن تكون أساور بعض ذهبا وبعض فضة، وقوله: فإن الخ تبعيض للتبعيض، وقوله: وأسواراً جمع لسوارة وفي نسخة بدله أنواراً على أنه استطراد، وقيل: إنه لدفع ما يتوهم من أنّ تلك الحلي للنساء بأنّ المراد بها الأنوار الفائضة عليهم المتفاوتة تفاوت الذهب والفضة، والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنها جزاء ما عملته أيديهم، ولا يخفى ما فيه فإنّ ما ذكره وهم مبناه المتعارف اليوم فإما في الجنة فالأمر على خلافه، ولو كان كما ذكره لم يكن ثمة تعارض أصلاَ، وقوله: تتفاوت الخ إشارة إلى أنها ليست من جنس معدنيات الدنيا. قوله:) أو حال الخ) عطف على قوله: عطف، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون التحلي بأساور الفضة للخدم وأساور الذهب في غير هذه الآية للمخدومين فلا يخالف ما هنا المذكور ثمة، وذلك بأن يكون عاليهم حال من ضمير حسبتهم لكنه يرد عليه ما قيل من أنه يصير داخلا تحت الحسبان، وكيف يكون ذلك وهم لابسون السندس حقيقة بخلاف كونهم لؤلؤا فإنه على طريق التشبيه المقتضي لقرب شبههم باللؤلؤ أن يحسبوا لؤلؤا ويمكن تصحيحه بتكلف اهـ، وهو غير وأرد لأن الحسبان في حال من الأحوال لا يقتضي دخول الحال تحت الحسبان فتأمل. قوله:(يفوق على النوعين المتقدّمين) وهما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبيل وهو مأخوذ من كلام طويل للإمام وأسنده إلى رواية فيها إنه تقدّم لهم الأطعمة، والأشربة فإذا فرغوا أتوا بهذا الشراب الطهور فإذا شبوا منه طهر بطونهم ورشح منه عرق بريح المسك وهو نوع من الشراب آخر، وقوله: يطهر شاربه يشير إلى أن الطهور بمعنى المطهر، وفيه كلام تقدّم، وقيل: إنه يعني به الشراب الروحاني لا المحسوس كالريحاني، وهو عبارة عن التجلي الرباني الذي يسكرهم بالذهول عما سواه وهو الذي عناه ابن الفارض رحمه الله تعالى بقوله:
سقوني وقالوا لاتغيبن ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغابت
قوله:(على إضمار القول) أي ويقال لهم الخ قيل، ويجوز أن يكون خطابا من الله في
الدنيا للأبرار وهو لا يغني عن التقدير ليرتبط بما قبله، وقوله: ما عد من ثوابهم توجيه لأفراده وقوله: مجازي عليه الخ فالمشكور مجاز عما ذكر وقوله: مفرقاً بناء على أنّ التنزيل للتدريج
وقد مرّ مراراً. قوله:(وتكرير الضمير الخ) أراد أنّ نحن نزلنا يفيد الاختصاص كما مرّ في نظائره، وتكرير الضمير مع أنه تأكيد لهذا الاختصاص سواء كان نحن بعده تأكيدا أو مبتدأ أو فصلا ولذا قال: مزيد لاختصاص ليتمكن في الذهن أنه هو المنزل لا غيره، وقد علم أنّ كل ما صدر منه على وفق الحكمة ومقتضاها الأمر بالصبر والمكافأة وسيأتي زمان القتال بعده وقوله: بتأخير نصرك متعلق بحكم. قوله:(أي كل واحذ من مرتكب الإثم الخ) اعلم أنه قال في الكشاف: إنّ أو لأحد الشيئين، وانه إذا قيل: لا تطع أحدهما فالنهي عن طاعتهما جميعا انتهى قيل، وهو فاسد لاحتمال أن يكون المطلوب ترك واحد منهما، أي: واحد كان لا ترك كل واحد فالصحيح إنها في الإثبات لأحد الأمرين وفي النفي لكليهما وأما توهم إنه لو أتى بالواو زال الوهم بالكلية فليس بشيء، وتقريره ما قيل من أنّ أو ليست للتخيير حتى يرد ما ذكر بل للإباحة، والمقام للمبالغة في النهي عن طاعتهما مجتمعين ومنفردين، ولو قيل: لا تطعهما أو هم النهي عن طاعتهما مجتمعين فلذا قيل لا تطع أحدهما ليدل منطوقه على النهي عن طاعة أحدهما، وفحواه على النهي عن طاعتهما بالطريق الأولى، ولذا قال الزجاج: أو هنا أوكد من الواو وعلم منه أن أو في الإباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين تدل على استحقاق كل منهما ذلك بالفضل، والمزية ليدل على الاجتماع بالطريق الأولى والإباحة من خارج، وهو موافق لقول ابن الحاجب أو لإثبات الحكم لأحد الأمرين وضعا فإن قامت القرينة على عدم المنع عن المعية فهي للإباحة، وقال بعض الفضلاء أو في الإثبات لأحد الأمرين وفي النفي لكليهما فمراد السائل أنّ أو لأحد الأمرين فيحتمل إرادة النهي عنهما وجواز طاعة أحدهما بشرط ترك طاعة الآخر، والمحرم المجموع فلم لم يأت بالواو ليدلّ على النهي عن كل منهما وقوله: الناهي عن أحدهما النهي عنهما لا يدفعه، والجواب أنه أتى بأو ليفيد نفي كل واحد واحد لأنها في النفي لكل منهما لأن نقيض الإيجاب الجزئي السلب الكلي، والواو لا تفيد هذا لأنها في الإثبات للجمع ونفيه يحتمل