للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقتطع بِها مالُ امرئٍ مسلمٍ" (١).


(١) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٥١ (٧٩٤١) إليه وحده من حديث عبد الله بن مسعود.
وفي إسناده عبد الله بن رشيد وله بعض الأفراد كما أورده الطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، وقد ضُعِّف، ولا يحتمل تفرده بالحديث. وشيخه لا يعرف.
وفيه أيضًا السري بن إسماعيل، قال فيه ابن عديّ ٣/ ٤٥٨: وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي، فإن أحاديثه عنه منكرات، لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب. اهـ.
وقد ورد بلفظ آخر من طريق أبي العالية، عن ابن مسعود أنَّه قال: "كنا نعد من الذنب الذي لا كفارةَ له اليمينَ الغموسَ". قال: قيل: وما هي؟ قال: "اقتطاعُ مالِ الرجل بيمينه".
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية ٨/ ٥٨٠ (١٧٨٠)، والبغويُّ في الجعديات صـ ٢١٣ (١٤٠٨) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٩ من طريق شعبة، عن أبي التياح، عن أبي العالية به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد اتفقا على سند قوله الصحابي. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي.
والمعروف في الحديث ما رواه ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من حلف على يمين صبرٍ يَقتطعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ وهو فيها فاجرٌ لقيَ الله وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>